الشهيد الأول

78

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو ادّعاه اثنان فاعترف لهما قضي عليه ، وإن اعترف لأحدهما حكم له . ولو تداعيا ثوبين في يد كلّ واحد منهما أحدهما وأقاما بيّنة حكم لكلّ منهما بما في يد الآخر . ولو أقام بيّنة بعين في يد غيره انتزعت له ، فإن أقام الذي كانت في يده بيّنة أنّها له لم يحكم له على رأي . أمّا لو ادّعى ملكا لاحقا فالوجه القضاء له .

--> ( 1 ) يعني الحكم برقّيّة الساكت . ( 2 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 196 ، « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 223 .